السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
128
منهاج الصالحين
مسألة 424 : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فإن كان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة ، وإن كان الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلّا صلّى فيه ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً . مسألة 425 : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة أو علم بها واحتمل العروض في الأثناء فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيقاً فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر ، يتمّ صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأحوط إتمام الصلاة فيه ، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً . مسألة 426 : إذا نسي أنّ ثوبه نجس وصلّى فيه ، كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت ، وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء على الأحوط ، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة ، وفي أثنائها مع إمكان التبديل ، أو التطهير ، وعدمه . مسألة 427 : إذا طهّر ثوبه النجس ، وصلّى فيه ثمّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه ، لم تجب الإعادة ولا القضاء ؛ لأنّه كان جاهلًا بالنجاسة . مسألة 428 : إذا لم يجد إلّاثوباً نجساً ، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه ، صلّى فيه بلا إشكال ، ولا يجب عليه القضاء ، وإن أمكن نزعه فالأحوط الصلاة فيه ، والأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً . مسألة 429 : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخيّر بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهما .